أحمد بن عبد الرزاق الدويش
485
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ريال ، وقلت له : ما يجوز إلا نقدا ، وقال : سلفني ألف ريال ، وسلفته الألف ريال وأعطاني إياه . هل هذا يجوز ؟ ج 3 : لا يجوز ؛ لأنه احتيال على الربا ، وجمع بين عقدين ، عقد سلف وعقد بيع ، وهو ممنوع أيضا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5446 ) س : لقد ظهر في هذه الأيام نساء يتعاملن بشراء الذهب من النساء ، فما يساوي عشرة آلاف حاضر يشترينه بعشرين ألفا لمدة سنة ، وكذلك بائعو الذهب ، يبيع بعضهم على النساء والرجال ، ويأخذ بعض القيمة ، ويؤجل الباقي لمدة غير معلومة مدعيا أن في ذلك إرفاقا بالمشتري وتيسيرا عليه ، فنأمل من سماحتكم إصدار تعميم بحكم هذا البيع ، يوزع على بائعي الذهب ؛ عسى الله أن ينفع بالأسباب . ج : لا يجوز بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها إذا كانت من أحد النقدين ، وسواء كان الأجل معلوما أو غير معلوم ، وإذا وقع البيع فهو باطل ، والعقد محرم ، وفاعل ذلك آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر الموبقة ، وهي كبيرة الربا . وقد جمع في الصورة